المحقق الكركي

38

جامع المقاصد

يب : يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره ، بحاضر أو مضمون حال ، لا بمؤجل .

--> ( 1 ) السرائر : 167 . ( 2 ) التذكرة 2 : 3 . ( 3 ) النهاية : 310 .